الشيخ محمد إسحاق الفياض

199

تعاليق مبسوطة

( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال ، وان كان الأحوط التكفير . ( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم ان يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ( 1 ) . نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك .

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 .